responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 92


اقتضاء الأمر الظاهر للاجزاء وفيه نظر ، لعموم لا تعاد الشامل لكل شبهة موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع ، لصدق الغفلة عليه في مقدماته كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز ، أو زاد بمقتضى كونه في المحل بمفهومه ، فإن بناءهم في جميع ذلك على شمول لا تعاد لمثلها ، وربما يومي إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد كونه خارج الصلاة ، فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك شرط ، أو جزء غير ركني ، هذا كله في غير ذي النفس ، وأما فيها ، فالعموم المزبور غير شامل له من جهة نجاسته ، ولو لاجمال الطهور الموجب لاجمال الصدر كما لا يخفى .
مسألة 13 : " أو محمولا حتى شعرة . . . إلخ " .
قد تقدم الاشكال فيه .
مسألة 16 : " أو واقعا عليه . . . إلخ " .
قد مر الاشكال في مبطلية المحمول .
مسألة 19 : " جاهلا . . . إلخ " .
بالموضوع ، للنص [1] بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته .
مسألة 19 : " أو ناسيا . . . إلخ " .
مع عدم نجاسته ، وإلا ففيه إشكال الشك في شمول لا تعاد [2] لمثله كما لا يخفى .
مسألة 20 : " ولكن الأحوط له . . . إلخ " .
بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته ، ولا تشريعه محرما عليه لا يبقى المجال لهذا الاحتياط ، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه .



[1] الوسائل : ج 2 ص 1060 باب 40 من أبواب النجاسات ح 5 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ح 1 .

92

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست