نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 89
قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد ، وفي ذلك أيضا نظر ، فيتعين عليه الإعادة ، لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها . مسألة 7 : " فالأحوط إعادتها . . . إلخ " . بل هو الأقوى ، لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر . مسألة 8 : " عالمة بالبلوغ . . . إلخ " . ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الاجزاء عن الفريضة . مسألة 11 : " خصوصا . . . إلخ " . قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة . مسألة 12 : " والجاهل بالحكم . . . إلخ " . بل الأقوى بعد عموم شمول لا تعاد لمثله . مسألة 13 : " والفرق من حيث . . . إلخ " . وفي الفرق تأمل ، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت ، فمع عدم ذلك فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك والبئر . مسألة 14 : " لا يخلو من قوة . . . إلخ " . في القوة نظر ، لقوة احتمال الاطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس المحجوبية ، لا المستورية عن الغير . مسألة 16 : " الأقوى . . . إلخ " . بل الأقوى خلافه ، لفحوى بعض نصوص الباب [1] كما لا يخفى على من راجع .
[1] الوسائل : ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي .
89
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 89