نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 83
مسألة 17 : " لا مانع . . . إلخ " . في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر ، فضلا عن كونه مقيدا ، لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله ، وما عن شيخنا العلامة [1] في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى على من تدبر وتأمل . فصل في أحكام الأوقات مسألة 1 : " على أذان العارف . . . إلخ " . في حجيته إشكال ، لضعف المستند [2] . مسألة 6 : " فلا يبعد الحكم . . . إلخ " . مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله ، لكونه موضوع قاعدة الفراغ ، وقد يدعى أن الظاهر من قوله - عليه السلام - : " إنما الشك في شئ لم تجزه " [3] كون موضوع الشك المعتنى به ، الشك الذي لم يجز عن العمل ، فأصالة عدم اتصاف الشك بهذا المعنى ، يحرز موضوع قاعدة التجاوز ، لأن مفهوم القضية الذي هو مساوق قاعدة التجاوز ، هو الشك الذي لم يكن كذلك ، لا شك تجاوز ، وحينئذ فكل شك شك في حدوثه حال العمل أو بعده ، محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به ، ومثل هذا المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا ، للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة ، هذا ولكن يمكن أن يقال : إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ والتجاوز ، و إن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر ، نقول : إن مقتضى أصالة عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز ، ولازمه
[1] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ص 31 . [2] الوسائل : ج 4 ص 654 باب 26 من أبواب الأذان ح 1 . [3] الوسائل : ج 1 ص 330 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2 وفيه : إذا كنت .
83
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 83