responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 78


مسألة 5 : " ولا الصبر . . . إلخ " .
فيه تأمل ، ووجهه ظاهر .
مسألة 6 : " لصلاة القضاء . . . إلخ " .
قد تقدم الاشكال في إطلاقه .
مسألة 6 : " بشرط عدم العلم . . . إلخ " .
بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الاجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير ، وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال ، للاستصحاب المزبور .
مسألة 9 : " بجميع ما يشترط . . . إلخ " .
قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه .
مسألة 9 : " لا يجوز له . . . إلخ " .
قد مر الكلام فيه .
مسألة 10 : " محل إشكال . . . إلخ " .
الأقوى بدليته ، لكونه أحد الطهورين .
مسألة 17 : " فالأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة ، جواز قطعها ، وإلا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها ، فيترتب عليها ما أفاده من الفروع الآتية .
مسألة 20 : " وجوب القطع . . . إلخ " .
أي : عرضا بمعنى وجوب لازمه والاتيان بضد صلاته .
مسألة 21 : " الأقوى بطلانها . . . إلخ " .
في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه وإن كان أحوط .
مسألة 24 : ولكن الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط ، لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة .

78

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست