responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 77


مسألة 19 : ( الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك جدا ، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة [1] دعوى إطباقهم عليه .
مسألة 20 : ( الإباحة في الماء . . . إلخ ) .
بل والاستعمال لآنية الذهب والفضة كما لا يخفى وجهه .
فصل في أحكام التيمم مسألة 6 : ( لصلاة القضاء . . . إلخ ) .
في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمل ، بل منع ، وهكذا مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه من جهة أن استصحاب عدم وجدانه للماء إلى آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلا بالملازمة العقلية ، اللهم إلا أن يقال في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه بتمكنه منها بعدها ، فيستصحب هذا المعنى ، ولكن بناء الأصحاب على إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده في الوقت ، فإن تم ذلك إجماعا منهم ، وإلا فلا وجه فيه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور كونه غير واجد في تمام الوقت الجائز عليه البدار جزاما فتدبر .
مسألة 3 : ( الأقوى جواز التيمم . . . إلخ ) .
الأقوى عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت كما أشرنا إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه .
مسألة 4 : ( لكن الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك جدا كما أشرنا فعلا .



[1] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : الركن الثاني في الشك في بعض أفعال الغسل والتيمم قبل الفراغ وبعده - طبع مؤسسة آل البيت .

77

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست