responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 74


مسألة 21 : ( يجوز . . . إلخ ) .
في جواز التيمم مع عدم صدق الاتلاف بصرفه في تيممه نظر ، لصدق الوجدان حينئذ جزما .
مسألة 22 : ( لا يجوز إعطاؤه . . . إلخ ) .
فيه أيضا نظر ، لأنه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة .
مسألة 24 : ( ففي تقديم أيها ، إشكال . . . إلخ ) .
مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة ، وإن كان الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور .
مسألة 27 : ( والفرق بين الصورتين . . . إلخ ) .
في الفرق تأمل ظاهر .
مسألة 27 : ( خوف الفوت . . . إلخ ) .
في كفاية الخوف المزبور في المقام تأمل ، نظرا لعدم اقتضاء دليل موضوعيته ولا طريقيته ، فالمدار بمقتضى الاطلاقات على نفس الفوت واقعا .
مسألة 29 : ( ويبطل إن قصد . . . إلخ ) .
في بطلانه مع عدم الاخلال بقريبته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر ، بل الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية ، فاحفظ ذلك كله .
مسألة 30 : ( يحتمل الكفاية . . . إلخ ) .
بل هو قوي ، لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها ، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير ، الأقوى عدم الكفاية ، لصدق وجدانه حين تيممه ، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى .
مسألة 31 : ( فلا يجوز له مس . . . إلخ ) .
الفرق بين مجوزية التيمم للوقوف في المسجد عند أقصرية زمانه عن زمان الغسل ، وبين مجوزية التيمم للمس في الآن الغير المتمكن من الوضوء مع أقصرية

74

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست