نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 74
مسألة 21 : ( يجوز . . . إلخ ) . في جواز التيمم مع عدم صدق الاتلاف بصرفه في تيممه نظر ، لصدق الوجدان حينئذ جزما . مسألة 22 : ( لا يجوز إعطاؤه . . . إلخ ) . فيه أيضا نظر ، لأنه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة . مسألة 24 : ( ففي تقديم أيها ، إشكال . . . إلخ ) . مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة ، وإن كان الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور . مسألة 27 : ( والفرق بين الصورتين . . . إلخ ) . في الفرق تأمل ظاهر . مسألة 27 : ( خوف الفوت . . . إلخ ) . في كفاية الخوف المزبور في المقام تأمل ، نظرا لعدم اقتضاء دليل موضوعيته ولا طريقيته ، فالمدار بمقتضى الاطلاقات على نفس الفوت واقعا . مسألة 29 : ( ويبطل إن قصد . . . إلخ ) . في بطلانه مع عدم الاخلال بقريبته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر ، بل الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية ، فاحفظ ذلك كله . مسألة 30 : ( يحتمل الكفاية . . . إلخ ) . بل هو قوي ، لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها ، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير ، الأقوى عدم الكفاية ، لصدق وجدانه حين تيممه ، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى . مسألة 31 : ( فلا يجوز له مس . . . إلخ ) . الفرق بين مجوزية التيمم للوقوف في المسجد عند أقصرية زمانه عن زمان الغسل ، وبين مجوزية التيمم للمس في الآن الغير المتمكن من الوضوء مع أقصرية
74
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 74