نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 72
في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال . مسألة 6 : ( وإن بقي عظما . . . إلخ ) . فيه تأمل ، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه ، اللهم إلا يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا . مسألة 7 : ( لكن الأولى دفنه معه . . . إلخ ) . بل الأحوط ، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن . مسألة 7 : ( وإن كان الأحوط . . . إلخ ) . لا يترك هذا الاحتياط ، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه . مسألة 11 : ( لا يجوز له أن . . . إلخ ) . اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع ، لعدم النظر في إطلاقه إلى مثل تلك الجهة ، وحينئذ فيجوز له الرجوع ، فيدخل في موضوع جواز النبش . فصل في التيمم مسألة 8 : ( يسقط وجوب الطلب . . . إلخ ) . بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته ولا يجدي في المقام عموم من أدرك [1] ، لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا ، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية ، يجب التنزل إلى الترابية وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء ، لأهمية الوقت من الطهور جزما . مسألة 11 : ( صحت صلاته . . . إلخ ) . بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه ، وإلا فلا وجه له ، لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى .
[1] الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 .
72
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 72