responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 58


لا يخفى . مسألة 22 : ( تجعل إحداهما . . . إلخ ) .
فيه إشكال ، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما إلا إذا لم يزد على العشرة ، بضم أيام النقاء ، فيحكم حينئذ بحيضية الجميع .
مسألة 23 : ( استحبابا . . . إلخ ) .
بل وجوبا طريقيا على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الايجاب الطريقي وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجه النساء في ذلك ، ومع الطائفة الأخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري ، وأن المستحاضة المأخوذة في ألسنة النقية محمولة على المستمرة المتجاوزة واقعا ، فلا يبقى مجال معارضة بينها وبين هذه الطائفة المتكلفة للحكم الظاهري الطريقي ، كي يبقى مجال حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب كما لا يخفى .
قوله ( مخيرة بينهما . . . إلخ ) .
بل إلى العشر معينة لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهن لا على التخيير في مزاج واحد .
مسألة 26 : ( إلا إذا . . . إلخ ) .
بل الأقوى على المختار من الحرمة الذاتية هو البطلان كما أشرنا إلى وجهه سابقا فراجع .
مسألة 27 : ( فالأحوط الغسل . . . إلخ ) .
بناء على الحرمة تشريعا ، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى الاستصحاب بقاء حرمتهما ، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا ، فيبطلان .
فصل في حكم تجاوز الدم قوله ( وإلا فلا . . . إلخ ) .

58

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست