نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 302
مسألة 52 : " الأحوط الحرمة . . . إلخ " . وإن كان الأقوى خلافه ، لانصراف الدليل . فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول مسألة 6 : " المتمتع بها . . . إلخ " . في عدم مرجوحية العزل فيها نظر ، لاطلاق دليله ، وعدم وجه لتخصيصه بالدائمة بعد بطلان دعوى الانصراف . قوله " يجب في كل أربعة أشهر . . . إلخ " . فيه نظر ، للانصراف الآتي قريبا . مسألة 7 : " والمسافر . . . إلخ " . في الوجوب على المسافر نظر ، لقيام السيرة على خلافه . مسألة 9 : " لا يجب عليه القضاء . . . إلخ " . على وجه يجب عليه وطئ لما سبق ، ووطئ آخر من جهة عدم التأخير عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن . قوله " لأن الظاهر . . . إلخ " . في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر ، وإن كان أحوط . فصل مسألة لا يجوز وطئ الزوجة مسألة 2 : " على الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى ، لاطلاق صحيحة الحلبي [1] . مسألة 5 : " ولكن الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى ، لاطلاق الصحيحة المتقدمة .
[1] الوسائل : ج 14 ص 70 ب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .
302
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 302