نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 292
كتاب الضمان قوله " ضررا أو حرجا . . . إلخ " . مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة - ولو بنقل الضامن ما في ذمة الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك - لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله ، ولو بجعله في ذمة غيره ، إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الارفاقية ، لأن في نفيها خلاف الامتنان على الغير ، وليس للمديون سلطنة على ابقاء مال الغير في ذمته ، بل تمام السلطنة للمالك والضامن الجاعل مال غيره في ذمته بإذنه . قوله " على إشكال . . . إلخ " . عند عدم قيام مصلحة عليه ، وإلا فلا إشكال في جوازه ، لعموم جهة ولايته عليه . قوله " ونفي القدرة . . . إلخ " . في الانصراف المزبور إشكال ، بل منع ، وما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان في الشهادة ، لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه يتبع به بعد عتقه ، وهذا بخلاف الضمان العقدي المنوط سلطنته على الايقاع المزبور الممنوع بعموم لا يقدر بشهادة شموله لطلاقه بنص الرواية [1] .
[1] الوسائل : ج 15 ص 343 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .
292
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 292