نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 282
مسألة 3 : " لزوم إبقائه . . . إلخ " . فيه نظر جدا ، لعدم تمامية الملازمة المزبورة مع أن لزوم الملزوم أيضا أول الكلام ، فيرجع عن الإذن في اللوازم كالملزوم ، وتوهم منع عموم نفي الضرر عن الرجوع باطل ، إذ ليس شأن مثل هذا العموم نفي سلطنة الانسان الذي من الأحكام الارفاقية المجعولة في حقهم . مسألة 5 : " شيئا . . . إلخ " . مع العلم بمقداره كما لا يخفى وجهه . قوله " وجهان . . . إلخ " . أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل ، وذلك لأن استثناء غير الحصة من قبيل اشتراط شئ في الذمة ، فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف استثناء حصته من الحاصل ، فإنه من باب الكلي في العين كاستثناء الأرطال في الثمرة ، وحكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى . مسألة 6 : " لا يبعد صحته . . . إلخ " . لولا شبهة غررية هذا الشرط ، للجهل بزمانه . مسألة 7 : " أجرة المثل . . . إلخ " . وهو الأقوى ، لأن المالك إنما ملك الزارع انتفاع أرضه المتقوم بعمله فيها ، فمع عدمه - ولو بتقصير منه - يكشف عن بطلان المعاملة في المقدار التالف ، لأنه بحكم المعدوم المحض الغير الصالح لورود عقد عليه ، وحينئذ يده على هذه العين بقابليتها لها كان موجبا لضمان منافعها الغير المستوفاة ، وبهذه الجهة يمتاز المقام عن الإجارة التي لا يكون عدم استيفائه إلا موجبا لضمان مسماه ، لأنه من باب ملك المنفعة الغير المتقوم بالأعمال ، والغير الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة ، لا من باب ملك الانتفاع المتقوم بعمله ، فبدونه يكون تألفا على ضمانه بقيمته الواقعية . قوله " فيكشف عن بطلان المعاملة . . . إلخ " . بلا ضمان ولو بملاحظة أن العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل
282
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 282