responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 265


الملزمة ، اللهم ( إلا ) أن يدعى إن عموم دليل النيابة [1] بعد شرعية عملهم وافية بذلك ، إلا أن يقال : إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغير ، فلا بد من احراز هذه من الخارج ، ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة .
مسألة 4 : " وإن أعرض . . . إلخ " .
في صحة الاعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر ، بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الاعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل ، أو حطب ، أو جلة حيوان وأمثاله .
مسألة 13 : " صحت له . . . إلخ " .
إذا كان مالكا لجميع منافعها ، أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الأولى .
قوله " لا تنفع . . . إلخ " .
والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ ، ويصح من حين انتقالها إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه .
مسألة 15 : " فالظاهر الصحة . . . إلخ " .
في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر ، بل به يبطل عقد الإجارة أيضا ، لكونه غرريا .
قوله " لأوله إلى الجهل . . . إلخ " .
إذا كان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمته بالزائد من الأول ، وإلا فلو رجع إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول ، فلا يلزم إلا محذور الجهل السابق .
مسألة 16 : " بتعميرها . . . إلخ " .
مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها .



[1] الوسائل : ج 8 ص 122 باب 6 من أبواب النيابة ح 4 .

265

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست