نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 263
مسألة 6 : " والمسألة مبنية . . . إلخ " . أقول : لا إشكال ظاهرا ، إن حقيقة الحيازة ليست إلا عبارة عن جعل الشئ تحت استيلائه خارجا ، وهذا المعنى ليس من الأمور القصدية ، ولكن مثل هذا العمل لما كان في حيطة سلطنة الانسان شرعا ، فالعقلاء يعتبرون استتباع هذا العمل لملكية المحوز من الأعيان ولازمه مالكية الحائز ولو قصد ملكية المحوز لغيره ، أو قصد أن حيازته من قبل غيره إلا في مورد كان وكيلا عن قبل الغير على وجه يرون المال تحت حيازة الغير ، وكان المباشر للحيازة ضعيفا في نسبة الاستيلاء إليه ، بل يرون الموكل مستوليا على المال ، وهكذا في مورد آجر نفسه في هذا العمل ، فإن عمله أيضا ملك لغيره ، وتحت سلطنته شرعا ، المستتبع ملكية ما يحوزه ، ففي مثل هذه الصور لو قصد لنفسه لا يكون موجبا لملكيته له ، بل هو ملك لمن يكون سلطانا على هذا العمل شرعا كما لا يخفى ، والله العالم . مسألة 10 : " يجوز للمولى . . . إلخ " . لأنه مالك للبنها ، لأنه نماء ملكه . مسألة 12 : " وعندهم يعد . . . إلخ " . والتحقيق أن يقال ، إن لهذه الأعيان اعتباران ، أحدهما : اعتبار كونها من تبعات قابلية العين ومن شؤونها ولو بلحاظ انقلاب القابلية إلى الفعلية ، ووصولها إلى هذه الدرجة . وثانيهما : كونها شيئا في حيال ذاتها وكونها من الموجودات المستقلة في قبال الأرض ومنافعها ، فهي بهذا الاعتبار لا تعد من منافع الأرض و تبعات العين ، بل كانت موجودات في قبالها وهذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار الأول ، إذ هي من تبعات قابلية العين كنفس المنافع التدريجية وهي بهذا الاعتبار تعد من منافعها ومن تبعات وجودها ، ومثل ذين الاعتبارين جائيان في الأعمال أيضا خصوصا في العبادات ، فكان وزانهما وزان المفاهيم القابلة لاعتبارها بنحو الاستقلال والاسمية ، وبنحو التبعية والحرفية ، وبهذا البيان ترتفع شبهة أبي حنيفة
263
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 263