responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 262


مسألة 12 : " ولو أجازها ثانيا . . . إلخ " .
بعد فرض كون الأجير مالكا لعمله بشهادة ضمان من استوفاه ولو بأمره ، غايته لا يكون سلطانا عليه ما دام وجود العقد الأول . فلا بأس بتصحيح الإجازة الكاشفة للإجارة الثانية كما هو الشأن في نظيره من مسألة من باع شيئا ثم ملك ، بل الأمر في المقام أهون ، لا أشكل ، لأن العقد وقع في محله ، غاية الأمر من غير أهله بخلاف المسألة المزبورة فإنه لم يقع العقد في محله أيضا .
فصل لا يجوز إجارة الأرض قوله " لما قيل . . . إلخ " .
الأولى في وجه الاشكال على مثل هذه الإجارة أن يقال : أن ما يحصل من الأرض وإن كان موجودا اعتبارا ، بتبع وجود منشأها من قابلية الأرض لها كما هو الشأن في وجه اعتبار وجود المنافع التدريجية المعدومة إلا أن ملكية المستأجر أنما جاء بنفس هذه الإجارة ، فكيف يصح جعله عوضا في هذه الإجارة من دون فرق من تلك الجهة بين الحنطة والشعير ، وبين غيرهما من سائر ما يحصل من الأرض من الحبوب وغيرها كما يومئ إليه بعض النصوص أيضا ؟ [1] فلا غرو حينئذ من جعل هذه النصوص على القاعدة ، ولا يكاد يستفاد منها النهي عما لا تقتضي القاعدة فسادها من زرع أرض أخرى ، والكلي في الذمة ولو مع شرط أدائه من حاصل هذه الأرض ، فضلا عما لو لم يشترط ، والله العالم .
مسألة 2 : " إذا كان . . . إلخ " .
مع احتمال كون عنوان المسجدية كعنوان الوقفية من الاعتبارات القائمة بالعين المضادة مع ملكيتها في صحة قصدها نظر جدا .



[1] الوسائل : ج 13 ص 209 باب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة .

262

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست