نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
قوله " في ذمة المؤجر . . . إلخ " . بمباشرته كما لا يخفى . قوله " يمكن أن يقال . . . إلخ " . وهذا هو المختار ، ولو من جهة احداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد ما شرط ونقيضه ولو من جهة احداث حق للغير في المشروط به . مسألة 6 : " على وجه التقييد . . . إلخ " . مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى . قوله " له منفعة أخرى . . . إلخ " . مع امكان أن يقال : إنه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لنكل منهما ولو على البدل ، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما ولكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد ، وبذلك يفرق بين ضمان الغير باتلاف المنفعة غير المملوكة وبين إجازته للغير في هذه المنفعة ، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر . مسألة 7 : " يستحق شيئا . . . إلخ " . على فرض فسخ المستأجر ، وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا ، ومستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري . مسألة 8 : " لم يستحق الأجرة . . . إلخ " . على فرض الفسخ وكونه قبل قبض الدابة ، وإلا فعلى تقدير الامضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة كما أنه لو كان بعد قبض العين ، كان الأمر كذلك بلا احتياج إلى الامضاء أيضا ، لصحة الإجازة ، ولزومه . مسألة 9 : " ويحتمل التخيير . . . إلخ " . بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا .
261
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 261