نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 259
اقتضاء الشرط في قبال اقتضاء غيره لولاه شيئا ، وفي مثل هذا المعنى لا بد من ملاحظة اقتضاء العناوين الأولية في قبال الشرط شيئا على خلاف مقتضاه ، وفي هذه الجهة لا يكاد يتم هذه الجهة من الفرق بين اقتضاء ذاته أو إطلاقه ، لأنه يقال : إن تنافي الشرط في الاقتضاء لما طرأ عليه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتى في ظرف طرو الشرط ، ولو بماله من العنوان الأولي لا مطلقا . قوله " إذا طلبها . . . إلخ " . في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر ، وإلا ففي الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال . قوله " أقواهما العدم . . . إلخ " . إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر ، بل منع ، نعم ، لو قصد باعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال في نفي ضمانه . مسألة 1 : " أو اشتراط ضمانها . . . إلخ " . حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل ، لامكان التشكيك في جريان مناط العارية في المقام ولو قيل بجريانه في المقام السابق . قوله " ففرق بين أن يكون . . . إلخ " . والنكتة الفارقة أنه في الصورة الأولى لما كان مالكا للكلي في ذمة الأجير ، فاتلاف الثوب موجب لعدم القدرة على تسليم الكلي باتلاف محله فيبطل بخلافه في الثاني فإنه مالك لعمله الشخصي الموجب اتلاف الثوب لصدق اتلاف المنفعة الشخصية ، فيكون بحكم الاستيفاء ، ولازمه في هذه الصورة أن يلتزم بعدم اقتضاء اتلاف الأجنبي أيضا بطلان العقد ، بل كان ضامنا للمنفعة ، ولا يبعد حينئذ دعوى ثبوت الخيار للمستأجر ، لأنه بحكم الاتلاف قبل القبض ، لأن القبض في الأحرار بعين استيفاء منافعها .
259
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 259