responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 246


الفورية ، وإن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة ، وعلى فرض الجريان إنما يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه ، فيبقى المال الموجود في عهدة وصي الميت الآخذ للمال .
قوله " وجهان . . . إلخ " .
أقواهما عدم الضمان مع التلف ، لأصالة عدم التفريط ، نعم ، مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته ، ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة .
مسألة 15 : " وعدمه وجهان . . . إلخ " .
الأقوى عدم سماعه بلا بينة ، لعدم كونه أمينا عن الورثة . نعم ، لو كان المال تحت يده ، وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي ، لحكم يده على طبق دعواه .
فصل في الحج المندوب مسألة 11 : " لو عصى وحج صح . . . إلخ " .
قد تقدم الاشكال فيه [1] مع وجود مال يصلح أن يحج به .
فصل في أقسام الحج مسألة 3 : " في المسألة السابقة . . . إلخ " .
قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخير فتدبر فيه وفي أمثاله .
فصل في صورة حج التمتع قوله " لكن القدر المتيقن منها هو الحج . . . إلخ " .
لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الاطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب .



[1] قد تقدم ذلك من مباحث النيابة .

246

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست