نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 240
هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره نذره بنحو تعدد المطلوب ، وبنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى . مسألة 31 : " وقد قصده . . . إلخ " . مجرد القصد الضمني غير كاف ، ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب وهكذا في نظائره ، نعم ، الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب . قوله " ومنع استلزامه . . . إلخ " . فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة ، كما حققناه في مقالتنا . نعم ، بناء على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه ، ولقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة ، فراجع . مسألة 32 : " لا وجه له . . . إلخ " . وذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمضي مستمر في سفر واحد ، وأما لو كان قصد طي هذا المقدار من المسافة عن مشي - ولو منفصلا - فلا بأس بالاجتزاء به . مسألة 34 : " مطلقا . . . إلخ " . خصوصا لو حمل الأخبار [1] على طبق القاعدة ، وإن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير ، والله العالم . فصل في النيابة مسألة 1 : " بل لأصالة . . . إلخ " . بعد فرض مشروعية عمله ذاتا ، وبثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل ، يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة ، وفي مثله أمكن إثبات جوازه
[1] الوسائل : ج 16 ص 192 باب 8 من أبواب النذر والعهد ج 1 - 5 .
240
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 240