responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 238


الاستطاعة مطلقا وجه ، ولكن بمعزل عن التحقيق .
قوله " بناء على أن الدين . . . إلخ " .
في منعه عن الاستطاعة تأمل ، إلا مع استلزام أدائه في أجله عدم بقاء ما به الكفاية في عوده ، بناء على شرطيته في وجوب الحج شرعا .
مسألة 19 : " أقواها الثاني . . . إلخ " .
لا أرى فرقا بين تصريحه بأي حج ، أو إطلاقه في التداخل في الأول دون الثاني ، والأقرب هو القول بالتداخل . وليس المقام من صغريات مسألة عدم تداخل الأسباب ، لأنه ليس سببا إلا لوجوب ما تعلق النذر به ، ونسبة تعلق النذر بمطلق الحج ، أو بغيره كنسبة الحكم الثابت لموضوعه ، لا كنسبة الشرط إلى مشروطه ، وما هو تحت مسألة التداخل هو ما كان من قبيل الأول لا الثاني ، فكأنه من قبيل توجه الخطابين بطبيعة واحدة وبنائهم في مثله على التداخل ، لعدم معارض لاطلاق الموضوع في الخطابين .
مسألة 20 : " ويحتمل تقديم . . . إلخ " .
بل هو المتعين لتحقق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر ، ولقد أشرنا إلى وجهه كما أن الأمر بالعكس في عكسه . نعم ، الاشكال في صورة تقارنهما فإنه حينئذ لا بد من تقديم أهمهما مناطا لكونهما من المتزاحمين ، ومن المحتمل كونهما من باب التكاذب في أصل المقتضي ، المرجع فيه تساقط العامين ، والرجوع إلى مقتضى الأصول فتدبر .
قوله " بل هو المتعين . . . إلخ " .
لا مجال الفرق بين الصورتين من تلك الجهة ، أو كل واجب تعليقي بالنظر إلى مرحلة البعث الفعلي ، يرجع إلى المشروط ، وإن كان بينهما الفرق في لب الإرادة ، ولكنه غير مجد فيما هو المهم من الغرض .
مسألة 21 : " أحوطهما الأخير . . . إلخ " .
ولا يترك ، ولو لاحتمال اهمته ، لو لم ندع الجزم بها كما لا يخفى .

238

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست