responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 237


النصوص المذكورة في الجواهر [1] في ذيل مسألة سقوط القضاء بعد القدرة ، وحينئذ فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين .
قوله " فاستقر عليه . . . إلخ " .
ولو بمضي عامه عليه قادرا على إتيانه فيترك .
مسألة 12 : " وذلك لأنه واجب مالي . . . إلخ " .
ما لم يكن الاحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر ، كي يصير واجبا ماليا ، وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد ، ولم يتمكن منه ، وما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو لزيد ، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا ، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته .
مسألة 13 : " كما تخيله سيد الرياض . . . إلخ " .
ولنعم ما أفاد انصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في النذر شرعا .
مسألة 14 : " الحج بعد الاستطاعة . . . إلخ " .
وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز .
مسألة 16 : " ويحتمل الصحة . . . إلخ " .
بل هو الأقوى ، لكشف الزوال عن صحتها من الأول .
مسألة 17 : " قدمه . . . إلخ " .
قد تقدم الكلام والاشكال في تقدم النذر بناء على المختار من كون القدرة شرطا شرعيا في كل مورد يكون زمان العمل به مقارنا أو متأخرا عن زمان التنجز للأمر بحجة الاسلام ، نعم ، على شرطية القدرة عقلا كان لتقدم النذر السابق على



[1] الجواهر : ج 35 ص 443 .

237

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست