نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 222
التمكن ، فلا يكون ذلك من باب التزاحم ، بل يجب الاتيان بالواجب الآخر ، وإن لم يكن مهما ، لأن باطلاق دليله يرفع موضوع الآخر ، فيكون بالنسبة إلى دليل وجوب الحج من باب التخصص لا التخصيص ، بخلاف ما لو أخذ باطلاق دليل الحج ، إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوري ، كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر بين تخصيص دليل وتخصص آخر ، كما لا يخفى . مسألة 32 : " فعلى الأول . . . إلخ " . بعد ما عرفت بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر شرط شرعي لا يكاد يتصور فرق بين الصورتين ، للجزم بأن ما هو شرط في ظرف العمل على فرض تقديم الآخر مفقود ، فلا يبقى المجال لتقديم دليل النذر حينئذ ، مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجز وجوب الحج ، أو بعد تنجزه ، نعم لو كان قبل زمان تنجز وجوب الحج بأن يكون قبل الاستطاعة ، أو قبل خروج الرفقة تقدم النذر ، لأن حفظ القدرة حينئذ شرط عقلي في طرف النذر ، فاطلاق دليله يرفع موضوع دليل وجوب الحج ، كما أن الأمر بالعكس في طرف العكس كما لا يخفى . مسألة 34 : " وجهان . . . إلخ " . الأقوى تقديم أداء دينه ، لأن القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه ، فينتهي فيهما الأمر إلى الدوران في تطبيق خطاب أيهما إلى التخصيص والتخصص ، ولقد عرفت أن التخصص أولى كما هو ظاهر وجهه . مسألة 36 " وجب عليه القبول . . . إلخ " . بل الأقوى خلافه ، لعدم وجوب تحصيل مقدمات الاستطاعة نعم ، لو قصد بذله باعطائه كيفما اتفق ، يجب عليه أخذه ، وإن لم يقبل إيجابه العقدي . مسألة 37 : " لو وقف شخص . . . إلخ " . في وجوب الحج حتى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر ، فضلا من وقفه ، أو وصيته على القول بالاحتياج إلى القبول ، لأن موضوع النذر المقدم بالحج في رتبة سابقة ، فيستحيل أن يكون هذا البذل منشأ وجوبه ، لأنه من قبيل الأمر بالحاصل ، وهو محال .
222
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 222