نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 217
الزكاة من الجواهر [1] ، وهو المختار أيضا ، فراجع . قوله " الأحوط . . . إلخ " . لقوة أخباره سندا ودلالة [2] . قوله " كما أن الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى ، لقوة وجهه . قوله " قبل المشعر . . . إلخ " . بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف ، لكونه شرطا مقارنا ، لا متقدما زمانا كما لا يخفى . مسألة 1 : " ليس له أن يرجع . . . إلخ " . على الظاهر ، بحسب تسلمهم إياه ، وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على وجوب إتمامه ، وناف لكونه معصية للخالق ، كما لا يخفى . مسألة 4 : " أظهرها . . . إلخ " . بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى ، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى اعطاؤه عنه ، نعم ، الأحوط كونه على السيد ، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية [3] ، والله العالم . مسألة 5 : " والقضاء . . . إلخ " . مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى . قوله " والظاهر [4] . . . إلخ " . لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه ، وبين أمره بالصوم ، لشمول أخبار
[1] الجواهر : ج 15 ص 30 . [2] الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2 . [3] الوسائل : ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد . [4] في النسخة المطبوعة " فالظاهر " .
217
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 217