responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 217


الزكاة من الجواهر [1] ، وهو المختار أيضا ، فراجع .
قوله " الأحوط . . . إلخ " .
لقوة أخباره سندا ودلالة [2] .
قوله " كما أن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى ، لقوة وجهه .
قوله " قبل المشعر . . . إلخ " .
بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف ، لكونه شرطا مقارنا ، لا متقدما زمانا كما لا يخفى .
مسألة 1 : " ليس له أن يرجع . . . إلخ " .
على الظاهر ، بحسب تسلمهم إياه ، وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على وجوب إتمامه ، وناف لكونه معصية للخالق ، كما لا يخفى .
مسألة 4 : " أظهرها . . . إلخ " .
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى ، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى اعطاؤه عنه ، نعم ، الأحوط كونه على السيد ، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية [3] ، والله العالم .
مسألة 5 : " والقضاء . . . إلخ " .
مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى .
قوله " والظاهر [4] . . . إلخ " .
لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه ، وبين أمره بالصوم ، لشمول أخبار



[1] الجواهر : ج 15 ص 30 .
[2] الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2 .
[3] الوسائل : ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد .
[4] في النسخة المطبوعة " فالظاهر " .

217

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست