responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 200


التكليف عنه ، لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب ، وحينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه .
قوله " لا يخلو . . . إلخ " .
فيه أيضا نظر ، لمجئ الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه ، فلا مجال لمسقطية فعل غيره ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن سقوط الوجوب على المعيل من باب الرخصة ، وإلا فأصل تحمله باق على حاله ، وكان وجوب الزكاة على العيال مراعي بعدم إتيان المعيل ، وفيه أيضا إشكال ، لبعد استفادة مثل هذه المعاني من الدليل ، فالاحتياط لا يترك .
مسألة 4 : " سقطت الفطرة . . . إلخ " .
مع فرض عدم كونهما عياله ، وإلا فليس للولي الانفاق من مالهما كما لا يخفى .
مسألة 6 : " الأحوط العدم . . . إلخ " .
لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع نيابة غيره فيه خصوصا حال حياته فيه ، فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرع الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمية حتى مثل الحج في زمن حياته ، إلا في موارد خاصة ، وحينئذ فلا مجال لترك هذا الاحتياط كما لا يخفى .
مسألة 10 : " الاتفاق من جنس [1] . . . إلخ " .
بل لا يترك ، لقوة نصه دلالة وسندا [2] .
فصل في جنسها قوله " لغالب الناس . . . إلخ " .



[1] في النسخة المطبوعة " اتفاق جنس المخرج " .
[2] الوسائل : ج 6 ص 231 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة .

200

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست