نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 195
الأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلى الدليل ، أم غير متكفلة له ، فيرجع إلى استصحاب عدم الجواز ، ولعل الأول أقرب ، ووجهه واضح . مسألة 9 : " إلا إذا قصد . . . إلخ " . بناء على تعلق الزكاة بالعين لا يعني من المخاطب بالزكاة إلا من بيده تعيين الزكاة في مال خاص ، وهو حينئذ ليس إلا المشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي تعلق الزكاة من الإشاعة أو الكلية . مسألة 11 : " بمجرد الدفع . . . إلخ " . مجرد الدفع إلى الوكيل غير مجد في تفريغ ذمته ، أو عين ماله إذا إذا كان يقصد العزل عن ماله المعين المتعلق به الزكاة كما أنه في الاكتفاء بإقراره بالأداء في غير فرض العزل ، بل مطلقا ، إشكال آخر مبني على تمامية قاعدة من ملك . مسألة 13 : " فالظاهر . . . إلخ " . بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما ، وعدم قصدية خصوصيتهما ، والوجه فيه ظاهر وجدانا وبرهانا . مسألة 15 : " بعنوان الزكاة . . . إلخ " . مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين ، وكون مالية العين في عهدة الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير ، أو ما في مصارفها ، وهو لا يقتضي كون المعطي به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر . قوله " وجهان . . . إلخ " . في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة ، فيه إشكال ، بل منع ، لعدم الدليل وأصالة عدمها . مسألة 16 : " حق الفقراء . . . إلخ " . بعد أوله بالآخرة إلى تفويت الفقير حق شخصه لا بأس بمثله ، نعم ، ربما لا يثمر مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء ، أو بالاكراه الخالي
195
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 195