نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 189
مسألة 7 : " ولم يعلم صدقه . . . إلخ " . بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه . مسألة 8 : " فالأقوى . . . إلخ " . مع عدم تعيين الزكاة بالعزل ، وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به ، لعدم تفريطه في أدائه . قوله " والأحوط . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط في شارب الخمر ، لقوة نواهيها [1] دون غيره لعدم الدليل على اعتباره ، فالمرجع الاطلاقات . مسألة 10 : " فلا مانع منه . . . إلخ " . إذا لم يكن ذلك من باب الانفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه . مسألة 11 : " الدفع إليه . . . إلخ " . لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم لا يخرجهم عن الفقر شرعا ، اللهم ( إلا ) أن يدعى جريان فحوى الحرفة والصنعة من مقتضى التعيش في السنة فيهم أيضا ، ولكن الانصاف منع تمامية الفحوى ، إذ فيهما مقتضى ملكية قوت السنة أيضا موجود ، فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام إذ لا مقتضى للملكية أصلا ، ومجرد وجود مقتضى التعيش غير كاف ، كيف وقد يتحقق ذلك من جهة أخرى ، ولا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر . قوله " في عدم . . . إلخ " . بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا . مسألة 12 : " لا يجوز الدفع . . . إلخ " . فيه تأمل ، إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممن يجب بذله النفقة له بنذر وشبهه من سائر الأجانب ، ولا أظن التزامه من أحد إلا من التزم بكفاية مقتضى التعيش في
[1] الوسائل : ج 6 ص 171 باب 17 من أبواب المستحقين ح 1 .
189
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 189