نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 167
مسألة 6 : " لكن لا بقصد . . . إلخ " . بنحو الجزم ، وإلا فلا بأس به رجاء ، لعدم اندراجه في النص [1] الناهي . مسألة 8 : " تخيرا . . . إلخ " . وفي التخير المزبور - لولا قيام الاجماع عليه - نظر ، فمع العلم بأول الشهر - ولو في ضمن عدد محصور - يجب غير ما يحتمل كونه أحد العيدين ، إلى أن ينتهي إلى الحرج ، ومع عدم العلم المزبور ينتهي الأمر في كل يوم إلى الدوران بين المحذورين ، فيخرج المورد من موضوع الاحتياط بالمرة ، فلا محيص في ظرف عدم سقوط التكليف جزما حتى ظاهرا إلا من الرجوع إلى القرعة ، لأنها لكل أمر مشكل . والله العالم . قوله " والأحوط إجراء . . . إلخ " . بل الأقوى ، لاقتضاء حجية ظنه إياه . مسألة 9 : " فالأحوط . . . إلخ " . لا يترك ما لم يلزم الحرج ، ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الاجمالي وحكم منجزيته . مسألة 10 : " كاحتمال سقوط . . . إلخ " . لا يبعد الاحتمال الثاني من التفصيل بين الصوم والصلاة ، لوجود الوقت فيها دون الصوم لعدم قدرته . فصل في أحكام القضاء مسألة 10 : " لا يجوز التطوع . . . إلخ " . قد مر وجه النظر فيه وأنه لا بأس بإتيانها رجاء . مسألة 12 : " لكن يستحب . . . إلخ " . في ثبوت الاستحباب الشرعي نظر ، لعدم وفاء دليل به ، نعم ، لا بأس بإتيانه رجاء .
[1] الوسائل : ج 7 ص 12 باب 5 من أبواب الصوم ونيته ح 4 .
167
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 167