نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 164
الأمر بإمساكه بعد الافطار ، وإن كان من الأول ، بل إرادتها أصلا فهو مفطر من حينه ، فالأمر أوضح . مسألة 15 : " وإن كان الأحوط . . . إلخ " . لا يترك ، لقوة احتمال جريان المناط فيها . فصل يجب القضاء قوله " أو ظن . . . إلخ " . الأقوى في صورة الظن ، أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان ، لاطلاق النص [1] للحالتين . قوله " إلا في صورة . . . إلخ " . ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا ، ولكن دليل ذلك مختص برمضان ولا يتعدى منه إلى غيره ، بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع . مسألة 1 " على الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى عدم الكفارة ، لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات . مسألة 2 : " ولا يلحق بالماء . . . إلخ " . مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ، ووجهه ظاهر . مسألة 3 : " الأحوط القضاء . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط جدا ، لقصور النص [2] عن الشمول ، فيقتصر على مورده بعد ما كان على خلاف القاعدة .
[1] الوسائل : ج 7 ص 87 باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 و 4 . [2] الوسائل : ج 7 ص 50 باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 .
164
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 164