نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 163
يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الأخبار [1] . قوله " والمقصر . . . إلخ " . في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه . مسألة 1 : " ويجب الجمع بين الخصال . . . إلخ " . في وجوب الجمع إشكال ، لوجود النص [2] المرخص باطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام [3] ، وغيره ، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة . مسألة 6 : " على الوجه المحرم . . . إلخ " . قد مر الاشكال فيه في سابقه . مسألة 11 : " أحوطهما . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط فيه ، لو لم نقل بقوة ثبوتها ، لقوة دعوى إطلاق دليل [4] الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر ، وحينئذ فمناط شمول الدليل [5] لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا . مسألة 13 : " فهو مريد . . . إلخ " . بمناط إنكار الضروري ولقد مر منا تفصيله . قوله " والأحوط قتله . . . إلخ " . لا يترك ، لقوة مدركه . مسألة 14 : " الأحوط كفارة منها . . . إلخ " . لا يترك ، بل هو الأقوى ، لصدق التعمد منها في الآن الثاني ، فيدخل في مخالفة
[1] الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [2] الوسائل : ج 7 ص 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [3] الوسائل : ج 7 ص 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . [4] الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . [5] الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
163
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 163