responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 163


يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الأخبار [1] .
قوله " والمقصر . . . إلخ " .
في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه .
مسألة 1 : " ويجب الجمع بين الخصال . . . إلخ " .
في وجوب الجمع إشكال ، لوجود النص [2] المرخص باطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام [3] ، وغيره ، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة .
مسألة 6 : " على الوجه المحرم . . . إلخ " .
قد مر الاشكال فيه في سابقه .
مسألة 11 : " أحوطهما . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط فيه ، لو لم نقل بقوة ثبوتها ، لقوة دعوى إطلاق دليل [4] الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر ، وحينئذ فمناط شمول الدليل [5] لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا .
مسألة 13 : " فهو مريد . . . إلخ " .
بمناط إنكار الضروري ولقد مر منا تفصيله .
قوله " والأحوط قتله . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة مدركه .
مسألة 14 : " الأحوط كفارة منها . . . إلخ " .
لا يترك ، بل هو الأقوى ، لصدق التعمد منها في الآن الثاني ، فيدخل في مخالفة



[1] الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[2] الوسائل : ج 7 ص 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[3] الوسائل : ج 7 ص 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
[4] الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
[5] الوسائل : ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .

163

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست