responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 162


فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما لا يخفى ، ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم .
فصل المفطرات المذكورة مسألة 6 : " ولو كان . . . إلخ " .
في البطلان في فرض الانتهاء إلى الايجار نظر ، فإنه كالنوم المنتهي إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا ، ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور ، ونظيرهما ما لو إعتقد بأن نومه ملازم لا كله شيئا ، وأمثاله واضحة كثيرة ، ووجه الاشكال في الجميع ظاهر .
فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم قوله " بتفتت أجزاء منه . . . إلخ " .
مع استهلاك أجزائه في ريق الفم ، وإلا فلا بأس به .
مسألة 1 : " والظاهر عدم . . . إلخ " .
فيه نظر ، لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه .
فصل " يكره للصائم . . . إلخ " .
لا بأس بتركها جميعا رجاء .
قوله " بالعود الرطب . . . إلخ " .
مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب .
فصل المفطرات المذكورة قوله " الثالث . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط في النوم الثالث لو لم نقل بأن الأقوى وجوبها فيه من جهة ما

162

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست