نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 162
فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما لا يخفى ، ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم . فصل المفطرات المذكورة مسألة 6 : " ولو كان . . . إلخ " . في البطلان في فرض الانتهاء إلى الايجار نظر ، فإنه كالنوم المنتهي إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا ، ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور ، ونظيرهما ما لو إعتقد بأن نومه ملازم لا كله شيئا ، وأمثاله واضحة كثيرة ، ووجه الاشكال في الجميع ظاهر . فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم قوله " بتفتت أجزاء منه . . . إلخ " . مع استهلاك أجزائه في ريق الفم ، وإلا فلا بأس به . مسألة 1 : " والظاهر عدم . . . إلخ " . فيه نظر ، لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه . فصل " يكره للصائم . . . إلخ " . لا بأس بتركها جميعا رجاء . قوله " بالعود الرطب . . . إلخ " . مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب . فصل المفطرات المذكورة قوله " الثالث . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط في النوم الثالث لو لم نقل بأن الأقوى وجوبها فيه من جهة ما
162
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 162