نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
ترتيب آثار الطهارة ، لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه . مسألة 49 : " كالمتوسطة . . . إلخ " . في اعتبار غسل المتوسطة إشكال ، لعدم مساعدة النص [1] الوارد في المقام عليه بعد بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى . قوله " لم يبطل صومها . . . إلخ " . الأحوط ضم أغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول النص [2] على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه . مسألة 51 : " وجب عليه التيمم . . . إلخ " . قد مر الكلام فيه ، فلا يترك الاحتياط في مثله ، كما لا يترك الاحتياط ببقائه على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا . مسألة 56 : " وإن كان الأحوط ما هو المشهور . . . إلخ " . لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص [3] المتفرقة في الباب ، ولقد فصلناه في كتاب الصوم فراجع [4] . مسألة 70 : " مع إمكان . . . إلخ " . هذا القيد مستدرك كما لا يخفى . مسألة 76 : " وجب قطع الصلاة . . . إلخ " . مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة الصلاة ، وبدونه فقواعد الاضطرار ترفع مانعية ما يوجب بطلانها . قوله " وإبطال الصوم . . . إلخ " . أقول : وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع ،
[1] الوسائل : ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . [2] الوسائل : ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . [3] الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [4] لا يوجد لدينا كتاب الصوم للمؤلف .
161
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 161