نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 155
نعم لو لم يكن ذلك من نيته وقصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجئ حكم التمام بلا نيته كبعض أنحاء المجبور وتقدم وجه الاشكال في المسألة السابقة فراجع . مسألة 12 : " ما لم يطمئن . . . إلخ " . لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه ولو ضعيفا ، لمجال جريان الاستصحاب المزبور بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقل على العمل على فرض تماميته ، مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها في حصرها ، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة [1] . مسألة 13 : " لكن الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر ، لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر . مسألة 24 : " بل من أربعة . . . إلخ " . قد مر الاشكال فيه . قوله " في الذهاب . . . إلخ " . إذا كان أربعة امتدادية ، وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة ولقد تقدم وجه المسألة ، فراجع . قوله " من قصده . . . إلخ " . قد مر الاشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل ، وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه أيضا نظر المصنف - قدس سره . مسألة 26 : " بطلت . . . إلخ " . في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر ، لامكان جعلها قصرا برجوعه ،