نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 122
مسألة 16 : " خصوصا . . . إلخ " . بل الأحوط في الثانية ، إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه ، وإن كان الأقوى خلافه ، لمكان مشروعية العدول المزبور ، بفحوى النص المشار إليه سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعية الخارجية عن قصد ، إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته ، فيرجع الأمر إلى البراءة ، نعم ، لو قلنا : بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر العناوين القصدية ، لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما لا يخفى . مسألة 17 : " خصوصا . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ، للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه الصورة ، لعدم اندراجه في الأدلة . مسألة 18 : " خصوصا . . . إلخ " . قد مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه . مسألة 19 : " الاحتياط . . . إلخ " . لا يترك ، للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الاطلاقات [1] . مسألة 20 : " لا يجوز . . . إلخ " . فيه إشكال ، وإن كان الأحوط ، لعين التشكيك السابقة . مسألة 24 : " عن حده . . . إلخ " . المعتبر في الصلاة ، وإلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى . قوله " والإعادة . . . إلخ " . مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعادة ، لأن حيثية الانفراد ليست قصدية ، فمهما لم يتحقق شرائط الجماعة ينقلب حده الخاص بحد آخر قهرا بلا
[1] الوسائل : ج 5 ص 447 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 6 .
122
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 122