نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
مسألة 9 : " التشريع . . . إلخ " . أي في حكمه لا في تطبيقه ، إذا لا ضير فيه بالعمل جزما . مسألة 11 : " الأحوط . . . إلخ " . لا يترك ، لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله ، لأنه لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد ، وعدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور على القصد المذكور ، نعم ، الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع وبقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة إئتمامه غاية الأمر لا يزيد في أركانه بقصد الجزئية ، ولو متابعة لإمامه ، والله العالم . مسألة 12 : " إذا ترك القراءة . . . إلخ " . ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بإنفراده ونظيره ما لو صدر منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية ، لا بقصد الجزئية ، وكذا الكلام في الفرع الآتي ، ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان . مسألة 13 : " مع نية الانفراد . . . إلخ " . مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ، ولو بعنوان المتابعة لإمامه . مسألة 14 : " الأقوى . . . إلخ " . في القوة تأمل ، كيف وقد ورد النص [1] بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره ، لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة . مسألة 15 : " لا يجوز . . . إلخ " . فيه تأمل ، وإن كان أحوط ، لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق ، ولو من جهة اقتضاء مدلوله ، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا .
[1] الوسائل : ج 5 ص 440 باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
121
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 121