نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 119
مسألة 21 : " فلا يجوز . . . إلخ " . فيه إشكال ، لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة والفساد ، نعم ، لو انصرف الاطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد ، لا يجوز الاستيجار حتى مع كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى . مسألة 22 : " ملك الأجرة . . . إلخ " . مع عدم شرطية المباشرة ، ولو بالانصراف وغيره ، ووجهه ظاهر . مسألة 28 : " نقصان . . . إلخ " . بعد إمضائه المعاملة ، وإلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى . قوله " الوجه الصحيح . . . إلخ " . وحينئذ يثبت للمؤجر خيار فوت الشرط ، فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجرة المثل . مسألة 30 : " الاستيجار عنه . . . إلخ " . لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل ، لعموم حيلولة الوقت ، وإلا فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الزمان الماضي عليه ، فتؤخذ حينئذ بالأقل ، أو من جهة الشك في أدائه بعد العلم بمضي الزمان ، فالأصل الاتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى . فصل في قضاء الولي قوله " أو امرأة . . . إلخ " . فيه إشكال ، لظهور الأولى به على الاطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا ، وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ، ولقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة [1] ، فراجع .