نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 118
الاطلاق في الحج بهذا النظر ولو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره . مسألة 5 : " أوصى بالاستيجار . . . إلخ " . الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد ، أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب استيجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته ، وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام ، فتأمل . مسألة 7 : " بطلت . . . إلخ " . في فرض كون الشرط بنحو التقيد ، وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان . مسألة 11 : " لا يبعد . . . إلخ " . بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة ، وإلا ففيه إشكال ، بل منع ، ووجهه ظاهر . مسألة 13 : " إشكال . . . إلخ " . بل الأقوى عدمه ، لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته . مسألة 15 : " يجب . . . إلخ " . مع كونه أمرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا ، فالمدار في تشخيصه على نظر النائب ، لأنه طريقه لا المنوب عنه ، نعم ، الأمر بعكسه لو استأجره لاتيان العمل الواجب عليه باعتقاده ، ما لم ينته إلى معاملة سفهية ، ولو باعتقاد المؤجر كما لا يخفى . مسألة 17 : " يشكل الاقتداء . . . إلخ " . لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية . مسألة 20 : " بل الظاهر جوازه . . . إلخ " . مع العلم بصدور فعل منه ، يحكم بصحته ، ولو لم ينقض وقته ، ومع عدم ذلك لا يحكم بصدور الصحيح منه ، وإن انقضى وقته ، إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت .
118
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 118