نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 114
قوله " والأقوى . . . إلخ " . في القوة نظر جدا ، ووجهه ظاهر . مسألة 14 : " لا يبعد البطلان . . . إلخ " . في إطلاقه الشامل لعدم كونه لعبا بأمر مولاه ، ولا ماحيا للصلاة ، أو لهيئة القراءة والذكر نظر . مسألة 39 : " بل الأقوى عدم البأس . . . إلخ " . فيه تأمل ، لشبهة انصراف الدليل عن مبطليته . قوله " والأحوط الاجتناب . . . إلخ " . بل الأقوى كما ذكرنا . قوله " وإن كان أحوط . . . إلخ " . لا يترك ، لقوة احتمال عدم التعدي عن مورد النص [1] . مسألة 42 : " أتمها . . . إلخ " . في وجوب الاتمام حينئذ نظر ، لأهمية الإزالة ، بل على التوقف تبطل الصلاة للمرجوحية ، نعم ، مع ضيق الوقت أمكن الالتزام بسقوط منافيات الإزالة عن جزئية الصلاة ، لعموم لا يترك بضميمة أهمية الإزالة عن جزئيتها ، فيصير مما اضطر على تركها ، فيشمله قاعدة سقوط الجزئية بالعسر والاضطرار ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة تامة بعد الفراغ عن الإزالة ، تحصلا للجزم بالفراغ عن جميع الجهات . فصل لا يجوز قطع الصلاة مسألة 1 : " فلا يجوز قطعها . . . إلخ " . إذا كانت مضيقة ، وإلا فلا بأس به على القاعدة ، إذ دليل [2] حرمة القطع غير
[1] الوسائل : ج 4 ص 1274 باب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 . [2] الوسائل : ج 4 ص 1003 باب 1 من أبواب التسليم ح 1 و ص 1246 باب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 منه .
114
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 114