responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 114


قوله " والأقوى . . . إلخ " .
في القوة نظر جدا ، ووجهه ظاهر .
مسألة 14 : " لا يبعد البطلان . . . إلخ " .
في إطلاقه الشامل لعدم كونه لعبا بأمر مولاه ، ولا ماحيا للصلاة ، أو لهيئة القراءة والذكر نظر .
مسألة 39 : " بل الأقوى عدم البأس . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لشبهة انصراف الدليل عن مبطليته .
قوله " والأحوط الاجتناب . . . إلخ " .
بل الأقوى كما ذكرنا .
قوله " وإن كان أحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة احتمال عدم التعدي عن مورد النص [1] .
مسألة 42 : " أتمها . . . إلخ " .
في وجوب الاتمام حينئذ نظر ، لأهمية الإزالة ، بل على التوقف تبطل الصلاة للمرجوحية ، نعم ، مع ضيق الوقت أمكن الالتزام بسقوط منافيات الإزالة عن جزئية الصلاة ، لعموم لا يترك بضميمة أهمية الإزالة عن جزئيتها ، فيصير مما اضطر على تركها ، فيشمله قاعدة سقوط الجزئية بالعسر والاضطرار ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة تامة بعد الفراغ عن الإزالة ، تحصلا للجزم بالفراغ عن جميع الجهات .
فصل لا يجوز قطع الصلاة مسألة 1 : " فلا يجوز قطعها . . . إلخ " .
إذا كانت مضيقة ، وإلا فلا بأس به على القاعدة ، إذ دليل [2] حرمة القطع غير



[1] الوسائل : ج 4 ص 1274 باب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 .
[2] الوسائل : ج 4 ص 1003 باب 1 من أبواب التسليم ح 1 و ص 1246 باب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 منه .

114

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست