نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 110
الصلاة من جهة اضطراره بترك الذكر في شخص الفرد لا في الطبيعة وإن كان فحوى إطلاق كلماتهم في نظائره جواز الاقتصار به ، ولكن القواعد غير مساعدة له فيه والنظائر كما أشرنا إليه سابقا أيضا . قوله " فالمجموع . . . إلخ " . في إطلاقه تأمل ، إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من تبعات سابقه ، بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى . مسألة 15 : " لا يجب التفصي . . . إلخ " . في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال ، نعم ، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن ، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور . مسألة 16 : " الصلاة . . . إلخ " . مع صدور المنافي سهوا ، وإلا فيتدارك ، لوقوع السلام في غير محله . مسألة 18 : " فالظاهر . . . إلخ " . والأحوط ضم الايماء إلى كل منهما بقصد إتيان كل واحد منهما بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية ، تحصلا للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة الميسور على هذا المقدار ، والتشكيك فيه ، اجتهادا . فصل في مستحبات السجود مسألة 1 : " يكره الاقعاء . . . إلخ " . بل الأحوط تركه ، للنهي عنه في بعض النصوص [1] مع عدم دليل مرخص في قباله لولا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحيته للتسامح ، ولكن بناء عليه يشكل أمر كراهيته شرعا كما هو الشأن في الأوامر المحمولة على الاستحباب ، للتسامح بعد
[1] الوسائل : ج 4 ص 957 باب 6 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 5 .
110
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 110