responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 108


الزيادة .
مسألة 12 : " إذا عينه . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه ، لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب .
مسألة 14 : " الركوع . . . إلخ " .
الذي هو واجب في الصلاة ، ووجه التقييد ظاهر .
قوله : " إلا إذا . . . إلخ " .
فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن ، لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 15 : " يجوز له . . . إلخ " .
في جواز الشروع والاتمام بقصد الجزئية نظر ، لعدم كونهما محل ذكره ، بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي ، الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى .
مسألة 16 : " فالأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة الاحتمال المذكورة ، ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن .
مسألة 21 : " بخلاف . . . إلخ " .
ومع حصول الحركة في بعضها ، الأحوط الاستيناف ، للذكر المندوب ، أو تركه رأسا ، ولا يأتي بالبقية بقصد الجزئية ، وإن لم يضر هذا المقدار بصلاته ، للشك في كونه زيادة مبطلة .
فصل في السجود قوله " وأبطل . . . إلخ " .
في الابطال بمطلق الشروع فيه ، ولو لم يتمه ، نظر ، لما ذكرنا كرارا من الشك في

108

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست