نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 105
مسألة 30 : " وضع ما يصح . . . إلخ " . والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين ، مع عدم قصده الجزئية ، يأتي بهما بقصد ما في الذمة ، فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى . فصل في القراءة قوله " للزيادة العمدية . . . إلخ " . في صدق الزيادة عليه نظر ، لاحتمال كون المعتبر جزء في الصلاة هي القراءة ، بضميمة دعوى انصراف أدلة الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء في الصلاة ، لا جزء جزء كما أشرنا إليه سابقا أيضا . مسألة 1 : " سجدتي السهو مرتين . . . إلخ " . في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر ، إذ لا أقل من الشك فيه ، فالأصل البراءة فيها . مسألة 2 : " كان من نيته . . . إلخ " . مع كون قصده الامتثال بالطبيعة الجامعة بين الأداء والقضاء ، أمكن تصحيح صلاته . مسألة 3 : " إذا كان من نيته . . . إلخ " . في إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلية وعدم قراءة آية السجدة تأمل ونظر ، لامكان تصحيح الصلاة ، ولو بالعدول بعد التشكيك في صدق الزيادة على المأتي به كما أشرنا سابقا . مسألة 3 : " بعد الايماء إلى السجدة . . . إلخ " . والأحوط الجمع بينهما في المقام ، وفي الفرع الأول ، للتشكيك في اندراج أحد المحتملين في مفاد الدليل ، فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به . مسألة 3 : " ولا شئ عليه . . . إلخ " . الأحوط ضم الايماء إليه لو تذكر في الصلاة ، وهكذا الأمر في الفرع الآتي
105
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 105