نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 104
مسألة 3 : " للزيادة . . . إلخ " . ويمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله . مسألة 4 : " فالأحوط الاستيناف . . . إلخ " . بل الأقوى عدمه كما مر . مسألة 10 : " الأحوط فيه الإعادة . . . إلخ " . بل الأقوى في الانتصاب ، وكذا في الاستقرار قبال المشي ، لاحتمال دخلهما في أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام ، كي لا يشملهما عموم لا تعاد [1] ، كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى . مسألة 21 : " قدم المشي . . . إلخ " . في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا . مسألة 22 : " وجب التأخير . . . إلخ " . على الأحوط ، وإن كان الأصل ينفيه . مسألة 24 : " فالظاهر وجوب . . . إلخ " . في أهمية الاستقبال نظر ، خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق والمغرب ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . مسألة 25 : " انتقل إلى الجلوس . . . إلخ " . مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ، وإلا ففيه إشكال وإن كانت كلماتهم في المقام مطلقة ، ولكن الدليل غير مساعد . مسألة 26 : " انتقل إليه . . . إلخ " . على المشهور ، والأحوط الاتمام والإعادة ، حفظا بين الكلمات والقاعدة مع سعة الوقت ، نعم ، يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى .
[1] الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .
104
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 104