نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
مسألة 16 : " أن يأتي بشئ . . . إلخ " . مما اعتبر جزء في الصلاة ، وإلا فالاتيان بما لم يعتبر إلا جزء في جزئه ، ففي شمول عمومات [1] الزيادة لمثله إشكال ، لامكان دعوى منع إطلاقها لأزيد من زيادة ما اعتبر جزء في الصلاة لا غيره كما لا يخفى . مسألة 19 : " فالأحوط الاتمام . . . إلخ " . مع الشك في إتيان الظهر ، أو قطعه بالعدم يعدل إليه ، وإلا يعيده بلا إتمام ، لعدم إحراز العنوان بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ، لعدم إحراز نشوه عن قصد كذا ، وأما قاعدة الفراغ فليس محله كما لا يخفى . قوله " بعد تجاوز المحل . . . إلخ " . قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ، نعم ، مع إحراز العنوان والشك في الصحة والفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان القاعدة في منشأ الشك ، بل ولا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد إحراز عنوانه كما لا يخفى . مسألة 20 : " فيتمها عشاء . . . إلخ " . فيه نظر ، ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه . مسألة 20 : " أتم ما بيده . . . إلخ " . فيه أيضا التأمل السابق . مسألة 20 : " إلى الانفراد . . . إلخ " . في قصدية الانفراد أو القصرية والاتمامية نظر ، بل هذه كلها من قبيل الخط القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة ، غاية الأمر جهة الايتمام يحتاج إلى القصد ، فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الايتمام كما لا يخفى .
[1] الوسائل : ج 5 ص 346 باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 - 3 .
101
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 101