responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)


مسألة 16 : " أن يأتي بشئ . . . إلخ " .
مما اعتبر جزء في الصلاة ، وإلا فالاتيان بما لم يعتبر إلا جزء في جزئه ، ففي شمول عمومات [1] الزيادة لمثله إشكال ، لامكان دعوى منع إطلاقها لأزيد من زيادة ما اعتبر جزء في الصلاة لا غيره كما لا يخفى .
مسألة 19 : " فالأحوط الاتمام . . . إلخ " .
مع الشك في إتيان الظهر ، أو قطعه بالعدم يعدل إليه ، وإلا يعيده بلا إتمام ، لعدم إحراز العنوان بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ، لعدم إحراز نشوه عن قصد كذا ، وأما قاعدة الفراغ فليس محله كما لا يخفى .
قوله " بعد تجاوز المحل . . . إلخ " .
قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام ، نعم ، مع إحراز العنوان والشك في الصحة والفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان القاعدة في منشأ الشك ، بل ولا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد إحراز عنوانه كما لا يخفى .
مسألة 20 : " فيتمها عشاء . . . إلخ " .
فيه نظر ، ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه . مسألة 20 : " أتم ما بيده . . . إلخ " .
فيه أيضا التأمل السابق .
مسألة 20 : " إلى الانفراد . . . إلخ " .
في قصدية الانفراد أو القصرية والاتمامية نظر ، بل هذه كلها من قبيل الخط القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة ، غاية الأمر جهة الايتمام يحتاج إلى القصد ، فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الايتمام كما لا يخفى .



[1] الوسائل : ج 5 ص 346 باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 - 3 .

101

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست