responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 97


حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد [285] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان .
[ 327 ] مسألة 20 : إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل [286] بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابد من الثلاث .
[ 328 ] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه [287] ثم عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه [288] إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء [289] ، وإلا فلا بُدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً .
[ 329 ] مسألة 22 : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل [290] إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .



[285] ( غير بعيد ) : بل بعيد ، نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي - كما هو الحال في الخبز إذا أضيف إلى عجينه شئ من الدهن - حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد .
[286] ( بل لا يبعد تطهيره بالقليل ) : إذا لم يتنجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء القليل اشكال .
[287] ( وصب الماء عليه ) : ويكفي العكس أيضاً لما مر من عدم اعتبار الورود .
[288] ( والمرتان فيه ) : في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة .
[289] ( قبل صب الماء ) : من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه .
[290] ( بل والقليل ) : فيه اشكال كما مر .

97

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست