نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 95
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
بل لا يخلو عن قوة ، والأحوط [274] التثليث حتى في الكثير . [ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات , كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات . [ 322 ] مسألة 15 : إذا شك في متنجس أنه من الظروف [275] حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة [276] . [ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر [277] ولا التعدد وغيره ، بل بمجرد غمسه [278] في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه [279]
[274] ( والأحوط ) : لزوماً حتى في الماء الجاري والمطر ، هذا في غير الولوغ واما فيه فيكفي المرتان . [275] ( من الظروف ) : بل من الأواني كما مر . [276] ( فالظاهر كفاية المرة ) : الا مع سبق وصف الإنائية . [277] ( فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ) : مر الكلام في الجميع . [278] ( بل بمجرد غمسه ) : الأظهر عدم كفايته وقد مر في أول الفصل ما يرتبط بالمقام . [279] ( ولا يلزم تجفيفه ) : هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق ، واما مثل الصابون والطين المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم =
95
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 95