نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 90
النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً ، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن . [ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه . [ 307 ] مسألة 2 : في الحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله . السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 252 ) . فصل في المطهرات وهي أمور : أحدها : الماء وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك ( 253 ) ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يَطهر بتمام غُسله . ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير = وعليها حينئذٍ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً . ( 252 ) ( حال الاضطرار ) : مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق . ( 253 ) ( بالاستهلاك ) : بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وان لم يستهلك . وبعضها مختص بالتطهير بالقليل . اما الأول فمنها : زوال العين والأثر ( 254 ) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغير الماء ( 255 ) في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأما الثاني ( 256 ) : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالاظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها مما يقبله ، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط . [ 308 ] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة . [ 309 ] مسألة 2 : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس ، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل
( 254 ) ( زوال العين والأثر ) : اي من الأعيان النجسة والا ففي اطلاقه مع وصول الماء المطلق اليه منع . ( 255 ) ( عدم تغير الماء ) : بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير بأوصاف المتنجس مطلقاً . ( 256 ) ( واما الثاني ) : الظاهر عدم اختصاص الأولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقاً على الأظهر ، واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقق الغسل فإنه يتقوم باستيلاء الماء على المحل بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتباراً ، بل حيث ان الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفاً فإذا كان مما ينفذ فيه الماء ومما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا .
90
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 90