نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 88
المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو [245] . [ 299 ] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو [246] ، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته . [ 300 ] مسألة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . [ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . [ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه . [ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر . [ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقجين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا
[245] ( والأحوط عدم العفو ) : بل الأقوى . [246] ( فالأحوط عدم العفو ) : الأظهر انه معفو عنه الا ان يكون مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه .
88
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 88