responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 85


بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف [234] في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة .
[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود [235] على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
[ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط .
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته [236] أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه [237] إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان



[234] ( استأنف ) : إذا لم يتمكن من التطهير أو النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط .
[235] ( إذا اضطر إلى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر .
[236] ( فالأحوط ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما إذا استلزم مشقة شخصية .
[237] ( نعم يجب شده ) : الأظهر عدم وجوبه ولكنه أحوط .

85

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست