responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 77


[ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس [194] ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
[ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[ 266 ] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم [195] ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
[ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى [196] سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل .
[ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره [197] .
[ 269 ] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن



[194] ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك ، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد .
[195] ( من قبورهم ) : بقصد التبرك .
[196] ( والأولى ) : بل اللازم .
[197] ( الحاصل بتطهيره ) : بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه .

77

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست