نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 70
إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة لا ينجس وإن كان مائعاً ، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب في طرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج . [ 237 ] مسألة 9 : المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال . [ 238 ] مسألة 10 : إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أن لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد [166] من التعدد في البول والتعفير في الولوغ . [ 239 ] مسألة 11 : الأقوى أن المتنجس منجس [167] كالنجس ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب
[166] ( حكم الأشد ) : على الأحوط والأظهر جريان حكم الأخف . [167] ( منجس ) : في اطلاق الحكم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع .
70
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 70