نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 50
يشكل جريانها [89] . [ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب . فصل [ في الأسئار ] سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر [90] نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ، نعم يكره [91] سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المّتهمة بل مطلق المّتهم . فصل [ في النجاسات ] النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل [92] حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن
[89] ( يشكل جريانها ) : المختار جريانها . [90] ( والكافر ) : سيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى . [91] ( نعم يكره ) : اطلاق الكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءاً . [92] ( بشرط ان يكون له دم سائل ) : فيه كلام سيأتي .
50
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 50