responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 48


[ 153 ] مسألة 5 : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع [82] بينه وبين التيمم .
[ 154 ] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة [83] ، لكن الأحوط الاجتناب .
[ 155 ] مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم [84] وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
[ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة [85] ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة . في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء


= حيث النجاسة نظراً إلى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة .
[82] ( الأحوط الجمع ) : الا إذا كان الماءآن مسبوقين بالإضافة فيكفي التيمم .
[83] ( لا يحكم عليه بالنجاسة ) : ولا يجب الاجتناب عنه الا في صور : ( منها ) : ما إذا كانت هي الحالة السابقة فيهما ، و ( منها ) : ما إذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي - بالفتح - على تقدير كونه النجس ، و ( منها ) : ما إذا كانت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداَ .
[84] ( تعين التيمم ) : تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل إهراقهما مع التمكن من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة .
[85] ( فالباقي محكوم بالطهارة ) : إذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي .

48

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست